السيد موسى الحسيني الزنجاني

62

مناسك الحج

تعالى ، فلا يصحّ الإحرام قبل الغسل إلّا إذا صدر عن جهل بشرطيته للإحرام ولم يلتفت في الميقات . ( المسألة 127 ) يجب غسل الإحرام على الرجل والمرأة سواء ، حتى الحائض والنفساء ولو كان الغسل حرجيّاً عليهما - كما إذا كان إحرامهما في استقبال الدم حيث كان الدم كثيراً ، ولم يسعهما تأخير الإحرام - وجب عليهما التيمّم بدلًا عنه . ( المسألة 128 ) الأحوط استحباباً مؤكداً أنْ يغتسل المحرم غسل الإحرام - الذي مرّ أنه أوّل واجب من واجبات الإحرام - في الميقات ويجوز لمن يريد الإحرام من مسجد الشجرة - مثلًا - أن يغتسل من المدينة المنوّرة على الأظهر ، ومن خاف عدم التمكن من الغسل في الميقات بسبب من الأسباب ، جاز له تقديم الغسل على الميقات بلا إشكال . ( المسألة 129 ) المعذور من الوضوء أو الغسل ، إن احتمل زوال عذره ويسعه الوقت ، الأحوط في حقه أن يصبر حتى يزول عذره ويغتسل أو يتوضّأ ، وإن لا يحتمل زوال عذره إلى حين يسعه الوقت وجب عليه التيمم بدلًا منهما . ( المسألة 130 ) من اغتسل للإحرام يتجنب أمرين :